الشيخ الطوسي
17
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ويكره أن يستعين الإنسان في وضوئه بغيره يصب عليه الماء . وينبغي أن يتولاه هو بنفسه ، فإنه أفضل ، ومن وضأه غيره وهو متمكن من توليه بنفسه ، لم يجز ذلك عنه . فإن كان عاجزا عنه لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه ، لم يكن به بأس . باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شئ منها ثم صلى من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثم صلى ، وجبت عليه الطهارة ، وإعادة الصلاة . ومن شك في الوضوء والحدث وتساوت ظنونه ، وجبت عليه الطهارة . فإن صلى . والحال هذه ، وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة . ومن تيقن الحدث ، ثم شك في الوضوء ، وجب عليه الوضوء . ومن شك في الحدث ، وهو على يقين من الوضوء ، لا يجب عليه إعادة الوضوء . فإن شك في الوضوء ، وهو جالس على حال الوضوء لم يفرغ منه ، وجب عليه استيناف الوضوء . فإن شك في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء ، لم يلتفت إلى الشك ، وبنى على الوضوء ، لأنه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء ، إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال . فإن ترك الاستنجاء متعمدا بالماء أو الأحجار معا وصلى ، وجب عليه الاستنجاء وإعادة الصلاة . وكذلك الحكم إن تركه